مدققو الحسابات حسب قانون الشركات الاردني

مدققو الحسابات حسب قانون الشركات الاردني
المادة (192)الشركات الملزمة بانتخاب مدقق حسابات

أ-تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المحدودة المسؤولية والشركة المساهمة الخاصة مدققا او اكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لسنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل اتعابهم، او تفويض مجلس الادارة بتحديد الاتعاب ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه.

ب-اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات او اعتذر المدقق الذي انتخبته عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الاسباب او توفي فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم.

المادة (193)واجبات مدقق الحسابات

يتولى مدققو الحسابات مجتمعين او منفردين القيام بما يلي:

أ-مراقبة اعمال الشركة.

ب-تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة واصولها العلمية والفنية.

ج-فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير اعمال الشركة والمحافظة على اموالها.

د-التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.

هـ-الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها.

و-اي واجبات اخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة.

ز-يقدم مدققو الحسابات تقريرا خطيا موجها للهيئة العامة وعليهم او من ينتدبونه ان يتلو التقرير امام الهيئة العامة.

المادة (194)عرقلة اعمال مدقق الحسابات

اذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون لاي سبب من الاسباب فعليه قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات ان يقدم تقريرا خطيا للمراقب ونسخة منه لمجلس الادارة يتضمن الاسباب التي تعرقل اعماله او تحول دون قيامه بها وعلى المراقب معالجة هذه الاسباب مع مجلس الادارة واذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الامر على الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده.

المادة (195)مشتملات تقرير مدقق الحسابات

أ-مع مراعاة احكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به واي قانون او نظام آخر له علاقة بهذه المهنة، يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:

1.انه قد حصل على المعلومات والبيانات والايضاحات التي رآها ضرورية لاداء عمله.

  1. ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

3.ان اجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكل اساسا معقولا لابداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الاعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميا.

4.ان البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الادارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.

5.المخالفات لاحكام هذا القانون او لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق ولها اثر جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه او التي يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية.

ب-على مدقق الحسابات ان يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الارباح والخسائر للشركة باحدى التوصيات التالية:

1.المصادقة على ميزانية الشركة وحساب ارباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة.

2.المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ مع بيان اسباب هذا التحفظ واثره المالي على الشركة.

3.عدم المصادقة على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردها الى مجلس الادارة وبيان الاسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية.

المادة (196)توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية لمجلس الادارة

للهيئة العامة للشركة في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس ان تقرر ما يلي:

أ-اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل.

ب-او احالة الموضوع الى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لاقراره ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر تبعا لذلك.

ج-تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.

المادة (197)ما يحظر على المدقق القيام به تجاه الشركات المساهمة العامة

لا يجوز لمدقق الحسابات ان يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها او ان يكون عضوا في مجالس ادارتها او الاشتغال بصفة دائمة في اي عمل فني او اداري او استشاري فيها، ولا يجوز ان يكون شريكا لاي عضو من اعضاء مجلس ادارتها او ان يكون موظفا لديه وذلك تحت طائلة بطلان اي اجراء او تصرف يقع بصورة تخالف احكام هذه المادة.

المادة (198)حضور المدقق اجتماع الهيئة العامة

على مجلس ادارة الشركة ان يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة وعلى المدقق او من يمثله حضور هذا الاجتماع.

المادة (199)مدقق الحسابات وكيل عن المساهمين وحقهم في مناقشته

أ-يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلا عن المساهمين فيها وذلك في حدود المهمة الموكلة اليه.

ب-لكل مساهم اثناء انعقاد الهيئة العامة ان يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.

المادة (200)تبليغ المدقق عن اي مخالفة ترتكبها الشركة

اذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون او نظام الشركة او اي امور مالية ذات اثر سلبي على اوضاع الشركة المالية او الادارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا الى كل من رئيس مجلس الادارة والمراقب والهيئة والسوق حال اطلاعه او اكتشافه لتلك الامور. على ان تعامل هذه المعلومات من جميع الاطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات.

المادة (201)تعويض المدقق للشركة عن اخطائه

يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لاخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكام اي تشريعات اخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عن مصادقته على هذه البيانات ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المادة، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في اي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة الذي تلى فيه تقرير المدقق، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام.

المادة (202)يحظر على المدقق افشاء اسرار الشركة

مع مراعاة عدم الاخلال بالتزامات مدقق الحسابات الاساسية لا يجوز له ان يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة او في غيره من الامكنة والاوقات او الى غير المساهمين ما وقف عليه من اسرار الشركة قيامه بعمله لديها، والا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.

المادة (203)يحظر على المدقق المضاربة باسهم الشركة

يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن اي ضرر ترتب على مخالفته لاحكام هذه المادة.